السيد حسن القبانچي

418

مسند الإمام علي ( ع )

7566 / 2 - عن مجاهد ، أن علياً [ ( عليه السلام ) ] قال في الطبيب : إن لم يشهد على ما يعالج ، فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، يقول يضمن ( 1 ) . 7567 / 3 - عن الضحاك بن مزاحم قال : خطب علي [ ( عليه السلام ) ] الناس ، فقال : يا معشر الأطباء والبياطرة والمتطببين ، من عالج منكم إنساناً أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة ، فإنه إن عالج شيئاً ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن ( 2 ) . ( 5 ) دية المقتول لا يدرى من قتله 7568 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام في جمعة ، أو في عرفة ، أو على جسر ولا تعلمون من قتله ، فديته على بيت مال المسلمين ( 3 ) . 7569 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : من مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا ، وإن لم يُعرفوا ، ففي بيت المال ( 4 ) . 7570 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ; وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ; وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دوم امرئ مسلم ؟ لأنّ ميراثه للإمام ( عليه السلام ) فكذلك تكون

--> ( 1 ) - كنز العمال 15 : 85 ح 40202 . ( 2 ) - كنز العمال 15 : 85 ح 40203 . ( 3 ) - الجعفريات : 118 ، مستدرك الوسائل 18 : 266 ح 22713 ، الكافي 7 : 355 ، وسائل الشيعة 19 : 110 ، تهذيب الأحكام 10 : 201 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 423 ، مستدرك الوسائل 18 : 267 ح 22714 .